you have to install plug-in

English

الصفحة الرئيسية

للإتصال بنا

أضفنا الى المفضلة

you have to install plug-in support
 
 

 

 

 
 
 معلومات قانونية

       * أبحاث قانونية            * تشريعات قانونية

      قانون حماية تصاميم الدوائر المتكاملة الاردني

  قانون رقم (10) لسنة 2000

قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة

الوزير : وزير الصناعة والتجارة

الدائرة المتكاملة : منتج يؤدي وظيفة إلكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض - أحدها على الأقل عنصر نشط - بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين او عليه سواء كان المنتج مكتملا او في أي مرحلة من مراحل إنتاجه .

التصميم : ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المكونة للدائرة المتكاملة او المعد خصيصا لانتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع .

التصميم المحمي : التصميم الذي اكتسب الحماية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون .

مالك الحق : مبتكر التصميم المحمى أو خلفه القانوني .

المسجل : مسجل التصاميم للدوائر المتكاملة في الوزارة الذي يسميه الوزير .

السجل : سجل التصاميم للدوائر المتكاملة .

المادة 3

أ - ينظم في الوزارة سجل تحت أشراف المسجل يسمى (سجل التصاميم للدوائر المتكاملة) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالتصاميم واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم، وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك :

1. أي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالكه للغير .

2. الرهن او الحجز يوقع على التصميم او أي قيد على استعماله .

ب - يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ج - يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل التصاميم والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها .

تسجيل التصميم

المادة 4

يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:

أ - إذا اتسم بالأصالة لكونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها .

ب - إذا قدم طلب تسجيله في المملكة خلال سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم .

المادة 5

يكون الحق في تسجيل التصميم كما يلي:

أ - للمبتكر او لمن تؤول إليه حقوق التصميم .

ب - لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكاره إذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .

ج - للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر .

د - لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير ذلك .

المادة 6

يتم تسجيل التصميم بايداع طلب التسجيل لدى المسجل على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات المطلوبة والعينات والرسومات اللازمة ، ويقتصر الطلب على تسجيل تصميم واحد بمفرده .

المادة 7

أ - يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل التصميم تاريخاُ لابداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للتصميم .

ب - إذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلية ان يدعو طالب التسجيل لاستكمالها ، او اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على ان تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي وخلال مدة يحددها النظام الصادر استنادا لاحكام هذا القانون . ويكون تاريخ إكماله او تعديلها تاريخاً لايداع الطلب وإلا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه .

المادة 8

أ - إذا استوفى طلب تسجيل التصميم جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبوله ويستوفي الرسم المقرر .

ب - يعلن المسجل عن هذا القبول في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر وتحدد إجراءات الاعتراض بموجب النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .

ج - إذا لم يقدم أي اعتراض على قبول طلب تسجيل التصميم يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر .

حماية التصميم

المادة 9

أ - يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما يلي :

1. استنساخ التصميم المحمي بكامله او أي جزء منه ، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بآي طريقة أخرى .

2. استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي او أي دائرة متكاملة أدمج فيها هذا التصميم، أو أي منتج أدمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميماً منسوجاً بطريقة غير قانونية وذلك لأغراض تجارية.

ب - يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك التصميم المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ج - يتمتع بالحماية المقررة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة إذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الأصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الأفعال التالية : -

أ - استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

1. إذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها

2. إذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالأصالة من التصميم .

ب - إذا كان بالفعل متعلقاً بما يلي

1. بتصميم آخر اتسم بالأصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

2. بتصميم آخر مطابق يتسم بالأصالة تم ابتكاره بشكل مستقل .

3. بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه .

4. بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً منسوجاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك أحكام المادة (11) من هذا القانون .

المادة 11

إذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون واخطره مالك الحق بذلك بإنذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الأخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بإرادة الطرفين.

المادة 12

أ - تبدأ حماية التصميم من تاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة .

ب - تكون مدة حماية التصميم عشر سنوات تحسب من تاريخ أول استغلال تجاري له في أي مكان في العالم ، على ان لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال خمس عشرة سنة من تاريخ ابتكار التصميم .

المادة 13

أ - يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب من المسجل شطب تسجيل التصميم في أي من الحالات التالية:

1. إذا تبين ان التصميم غير قابل للتسجيل لعدم توافر أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .

2. إذا لم يتضمن طلب التسجيل جميع المعلومات اللازمة او إذا تبين ان هذه المعلومات او الوثائق المرفقة مع الطلب مغايرة للواقع او مخالفة لاحكام القانون.

ب - يكون قرار المسجل بشأن طلب شطب التصميم من السجل وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .

نقل ملكية التصميم ورهنه وحجزه

المادة 14

أ - 1. يجوز نقل ملكية التصميم كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن التصميم أو الحجز عليه ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية .

2. لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية التصميم أو برهنه الا من تاريخ قيده في السجل .

ب - ينتقل بالإرث الحق في ملكية التصميم .

المادة 15

تحدد إجراءات نقل ملكية التصميم ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الترخيص باستغلال التصميم

المادة 16

لمالك الحق ان يمنح الغير ترخيصاً باستغلال التصميم المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية .

المادة 17

للوزير ان يمنح ترخيصاً باستغلال التصميم لغير مالك الحق ودون موافقته حصراً في أي من الحالات التالية:

أ - إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام التصميم ، هو ضرورة للآمن القومي او لحالات طارئة او لأغراض منفعة عامة غير تجارية على ان يتم تبليغ مالك الحق عندما يصبح ذلك ممكناً.

ب - إذا تبين نتيجة صدور قرار إداري او قضائي ان مالك الحق يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة .

المادة 18

يراعى عند إصدار الترخيص وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون ما يلي:

أ - أن يتم البت في أي طلب ترخيص وفقاً لظروفه وفي كل حالة على حدة .

ب - ان يقتصر نطاق استغلال الترخيص ومدته على الغرض من منحه ، وإذا كان طلب الترخيص يتعلق بتقنية أشباه الموصلات فلا يجوز منحه الا لأغراض منفعة عامة غير تجارية او لتصبح ممارسات قررت جهة إدارية او قضائية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .

ج - ان لا يكون الترخيص باستغلال التصميم حصراً على من منح له .

د - ان لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .

هـ - أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .

و - أن يحصل مالك الحق من المرخص له على تعويض عادل تراعى فيه القيــمة الاقتصادية لترخيص التصميم .

المادة 19

للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من مالك الحق إلغاء الترخيص الممنوح بمقتضى المادة (17) من هذا القانون إذا زالت الأسباب التي أدت الى منحه ولم يكن من المرجح تكرارها ، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على أي حقوق لكل ذي علاقة بهذا الترخيص ترتبت على منحه .

المادة 20

تحدد الإجراءات الخاصة بالترخيص الذي يتم منحه وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا القانون بمقتضي النظام الصادر بالاستناد لهذا القانون .

المادة 21

لصاحب المصلحة الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه او علمه بالقرار حسب مقتضى الحال .

الإجراءات التحفظية والجزاءات

المادة 22

أ - لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم او في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي .

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .

ب - 1. لمالك الحق، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً الى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقلبها لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا ثبت أياً مما يلي:-

- أن التعدي قد وقع على التصميم.

- أن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضرراً يتعذر تداركه.

- أنه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.

2. إذا لم يقم مالك الحق دعوانه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.

4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.

ج - للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنيتجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

د - للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.

هـ - للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسة في التعدي على التصميم الذي يحمل هذه المنتجات ولها أن تقرر إتلاف هذه المنتجات والمواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المادة 23:

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها.

المادة 24:

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 
 
   
Google
   
       
Copyright © Dralmarri.com, All rights reserved. Powered by M.Shams