you have to install plug-in

English

الصفحة الرئيسية

للإتصال بنا

أضفنا الى المفضلة

you have to install plug-in support
 
 

 

 

 
 
 معلومات قانونية

       * أبحاث قانونية            * تشريعات قانونية

      قانون العلامات التجارية البحريني

  مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1991م

في شأن العلامات التجارية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 م،

وعلى لائحة الامتيازات والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م بإصدار قانون التجارة،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة – 1 –

يقصد بالعلامة التجارية: كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء او كلمات او توقيعات او حروف او أرقام او رسوم او رموز او أختام او صور او نقوش او أية إشارة أخرى او مجموعة من الإشارات إذا كانت تستخدم أو يراد بها ان تستخدم إما في تمييز منتجات او بضائع او خدمات أيا كان مصدرها و إما للدلالة على ان الشيء او المنتج المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بسبب صنفه او إنتاجه او اختراعه او الاتجار به، او الدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

مادة – 2 –

1- يعد سجل لدى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات يسمى "سجل العلامات التجارية" تقيد فيه طلبات التسجيل بأرقام مسلسلة حسب تواريخ إيداعها لجميع العلامات وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف بضائعهم او منتجاتهم او خدماتهم وما يطرأ على تلك العلامات من نقل الملكية او التنازل او الترخيص بالاستعمال او الرهن او أي تعديلات أخرى.

2- ويعطى طالب الترخيص إيصالاً يشتمل على البيانات الآتية:

أ - الرقم المسلسل للطالب

ب - اسم الطالب

ج - تاريخ وساعة الإيداع

3- ولكل ذي مصلحة حق الاطلاع على هذا السجل وأخذ مستخرج مصدق منه بعد دفع الرسوم المقررة.

مادة – 3 –

كل من يملك علامة تجارية ويريد استعمالها، له ان يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة – 4 –

للفئات التالية الحق في تسجيل علاماتهم التجارية:

1- كل شخص طبيعي او معنوي يكون صاحب مصنع او منتجا او تاجرا او حرفيا او صاحب مشروع خاص بالخدمات ومتمتعا بالجنسية البحرينية.

2- الأجانب الذين يقيمون في الدولة ويكون مصرحا لهم بمزاولة عمل من الأعمال التجارية او الصناعية او الحرفية.

3- الأجانب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى دولة تعامل دولة البحرين معاملة المثل في تسجيل العلامة التجارية.

4- المصالح العامة.

مادة – 5–

لا تعد علامة تجارية ولا يقبل طلب تسجيلها إذا كانت بأحد الأوصاف التالية:

1- العلامة الخالية من أية صفة مميزة، او المكونة من علامات او بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع او المنتجات والخدمات، او الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات.

2- كل تعبير او رسم او علامة مخلة بالآداب العامة او مخالفة للنظام العام.

3- الشعارات العامة والإعلام والشعارات العسكرية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة، او المنظمات العربية او الدولية او إحدى مؤسساتها، او بإحدى الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل او أي تقليد لهذه الشعارات.

4- رموز الهلال الأحمر او الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

5- العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة.

6- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر او اصل البضاعة او المنتجات او الخدمات.

7- اسم الغير او لقبه او صورته او شعاره، ما لم يوافق هو او ورثته مقدما على استعماله،

8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف او الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانوناً.

9- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، او التي تتضمن بيانات كاذبة من منشأ او مصدر المنتجات او الخدمات او عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات الي تحتوي على اسم تجاري وهمي او مقلد او مزور.

10- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين او معنويين يكون التعامل معهم محظوراً وفقاً لقرار صادر في هذا الشأن من وزارة التجارة والصناعة.

11- الإشارات المطابقة او المشابهة لعلامة سبق تسجيلها من قبل الآخرين عن منتجات او خدمات، او الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات او الخدمات الحط من قيمة المنتجات او الخدمات التي تميزها العلامة السابقة.

مادة – 6 –

يقدم طلب تسجيل العلامة الى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات لتسجيل العلامات التجارية على الاستمارة المعدة لذلك من صاحب الشأن او من ينوب عنه.

مادة – 7–

يجب ان يشتمل طلب التسجيل على البيانات الآتية:

1- اسم الطالب ولقبه وعنوانه ومهنته واسمه التجاري ان وجد وإذا كان للطالب شركة فيذكر اسمها او عنوانها.

2- جنسية الطالب ومحل إقامته.

3- رسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل بالإضافة لثماني صور من العلامة تقدم على ورقة من حجم الفولسكاب.

4- كليشة للعلامة غير قابلة للرد.

5- بيان البضائع او المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة فيها.

6- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يستخدم او يريد أن تستخدم العلامة لها في تمييز بضائعه او منتجاته او خدماته.

7- المحل المختار بدولة البحرين الذي ترسل إليه المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل.

8- توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه، وان كان شركة او جمعية فتوقع ممن له حق التوقيع.

9- جميع المستندات والبيانات التي ترى مراقبة السجل التجاري ضرورة تقديمها لتأييد الطلب.

مادة – 8 –

يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ما لم يثبت العكس، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل، دون ان ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.

مادة – 9 –

يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة او اكثر من فئات المنتجات والبضائع او الخدمات آلت يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة، ومع ذلك لا يجوز ان يشتمل طلب تسجيل العلامة على اكثر من فئة واحدة.

مادة – 10 –

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، إذا كان اختلافها يتعلق بعناصر لا تمس ذاتها مساساً جوهرياً، كلون العلامات او بيانات المنتجات او الخدمات المرتبطة بها، على ان تكون هذه المنتجات او الخدمات تابعة لذات الفئة.

مادة – 11 –

إذا طلب شخصان او اكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات او الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات الى ان يقدم تنازل موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لمصلحة أحدهم، او الى ان يصدر حكم نهائي في النزاع.

مادة – 12 –

1- يجوز لمراقبة السجل التجاري ان تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، او لأي سبب آخر تراه.

2- إذا رفضت مراقبة السجل التجاري تسجيل العلامة التجارية لسبب ارتأته او علقت التسجيل على قيود او تعديلات وجب عليها ان تخطر الطالب او من ينيبه بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

3- وفي جميع الأحوال يتعين على مراقبة السجل التجاري ان تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما متى كان مستوفيا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.

ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

مادة – 13 –

1- كل قرار تصدره مراقبة السجل التجاري برفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز لطالب التسجيل ان يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به او من تاريخ اعتباره مرفوضا ضمنياً بعدم الرد عليه أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة، ويكون من بين أعضائها ممثل عن وزارة الدولة للشؤون القانونية.

ويجوز له خـلال ستيـن يوماً من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ان يطعن فيه أمام المحكمة الكبرى المدنية.

2- وإذا لم يتظلم الطالب من القرار في المواعيد المحددة, او لم يقم بتنفيذ ما فرضته الجهة المختصة من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.

مادة – 14 –

1- إذا قبلت مراقبة السجل التجاري العلامة التجارية وجب عليها إشهارها في الجريدة الرسمية وكذا إشهار أية تعديلات قد تطرأ على العلامة بعد التسجيل، ويشمل الإشهار على البيانات الآتية:

أ - اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.

ب - صورة مطابقة للعلامة.

ج - الرقم المسلسل لطالب التسجيل.

د - بيان البضائع او الخدمات او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة بشأنها.

هـ - اسم الوكيل المفوض بالبحرين.

2- ويجوز لكل ذي شأن خلال ستين يوما من تاريخ النشر ان يقدم لمراقبة السجل التجاري إخطاراً كتابيا باعتراضه على تسجيل العلامة مشتملا على أسباب الاعتراض وعلى مراقبة السجل التجاري إعلان طالب التسجيل بصورة من إخطار الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعلى طالب التسجيل ان يقدم لمراقبة السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره ردا كتابيا على هذا الاعتراض لإحالته للجنة المشار إليها في المادة (13) وإلا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

مادة – 15 –

1- قبل ان تفصل اللجنة المشار إليها في المادة (13) في الاعتراض المحال إليها، يتعين عليها سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.

2- تصدر اللجنة قرارا بقبول التسجيل او رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها ان تقرر ما تراه لازما من القيود.

3- ولكل ذي شأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

مادة – 16 –

1- إذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب، ويعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية:

أ - الرقم المسلسل للعلامة.

ب - تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل وتاريخ انتهاء مدة الحماية.

ج - اسم مالك العلامة ولقبه ومحل إقامته وجنسيته.

د - صورة مطابقة للعلامة.

هـ - بيان بالمنتجات او البضائع او الخدمات المخصصة لها العلامة، وبيان فئتها.

2- لمالك العلامة المسجلة الحق في منع الغير من استعمال علامته او استعمال أية إشارة مشابهة لها يكون من شأنها ان تضلل الجمهور بالنسبة للمنتجات او الخدمات المماثلة.

مادة – 17 –

يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في أي وقت طلبا إلى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل على علامته تمس ذاتيتها جوهريا، وتصدر مراقبة السجل التجاري قرارا في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية، ويكون القرار قابلا للطعن فيه بالطرق ذاتها.

مادة – 18 –

1- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية عشر سنوات، ولصاحب الحق ان يطلب استمرار الحماية لمدد جديدة اذا قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

2-وقبل انتهاء مدة الحماية القانونية بستة أشهر تقوم مراقبة السجل التجاري بإخطار صاحب العلامة او وكيله بخطاب مسجل بمود انتهاء مدة حمايتها، ويرسل إليه الإخطار على الاستمارة المعدة لذلك على العنوان المقيد في السجل فإذا انقضت الثلاثة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يتقدم صاحب العلامة بطلب التجديد قامت مراقبة السجل التجاري من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.

3-يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.

مادة – 19 –

1- يكون لمراقبة السجل التجاري ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي قد سجلت بغير حق، وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب التسجيل متى قدم لها حم نهائي بذلك.

2- وتقوم مراقبة السجل التجاري بشطب علامات الأشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يصدر قرار من وزارة التجارة والزراعة بحظر التعامل معهم.

3- للمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل إذا ثبت لديها ان العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يسوغ به عدم استعمالها.

مادة – 20 –

إذا شطب تسجيل العلامة التجارية يجب إشهار شطبها في الجريدة الرسمية، ويشتمل الإشهار على البيانات التالية:

1- الرقم المسلسل لتسجيل العلامة.

2- اسم المالك.

3- رقم الجريدة الرسمية التي اشهر بها التسجيل.

4- سبب الشطب وتاريخ حصوله.

مادة – 21 –

إذا شطب تسجيل العلامة فلا يجوز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات او الخدمات او على خدمات او منتجات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

مادة – 22 –

1- لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية او رهنها او الحجز عليها إلا مع المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته او خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة او رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره في الجريدة الرسمية.

مادة – 23 –

1- يتضمن انتقال ملكية المحل التجاري او مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط بالمحل التجاري او المشروع، ما لم يتفق على غير ذلك.

2- وإذا انتقلت ملكية المحل التجاري او المشروع دون نقل ملكية العلامة ذاتها جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة ذات المنتجات او تقديم ذات الخدمات التي سجلت العلامة من أجلها او الاتجار فيها، ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة – 24 –

يجوز لمالك العلامة ان يرخص لأي شخص طبيعي او معنوي باستعمالها عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجلة عنها العلامة، ويكون لمالك العلامة الحق في ان يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

مادة – 25–

لا يجوز ان تفرض على المستفيد من الترخيص قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة او غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق.

ومع ذلك يجوز ان يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية:

1- تحديد نطاق ومدى المنطقة او فترة استخدام العلامة.

2- الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات او الخدمات.

3- الالتزامات المفروضة على المستفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة الى العلامة التجارية.

مادة – 26–

1- يجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا ومصدقا عليه من جهة رسمية مختصة.

2- يجب قيد الترخيص في سجل العلامات التجارية، و لا يكون للترخيص أثره قبل الغير إلا بعد قيده في هذا السجل والإشهار عنه في الجريدة الرسمية.

مادة – 27–

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة او المستفيد من الترخيص بعد تقديم ما يثبت إنهاء او فسخ الترخيص.

وعلى مراقبة السجل التجاري ان تخطر الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في المادتين (13) و (15) من هذا القانون.

مادة – 28–

لوزير التجارة والزراعة الترخيص بتسجيل علامة جماعية للأشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات او خدمات معينة او فحصها من حيث مصدرها او عناصر تركيبها او طريقة صنعها او أداؤها او صفاتها او أية خاصية أخرى، ويترتب على تسجيل مثل هذه العلامة جميع الآثار المنصوص عليها في هذا القانون.

ولا يجوز نقل ملكية العلامة الجماعية إلا بترخيص خاص يصدر من وزير التجارة والزراعة.

مادة – 29–

تحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة شروط وأوضاع تسجيل العلامات الجماعية والمستندات التي يتعين تقديمها للتسجيل.

مادة – 30–

لا يجوز إعادة تسجيل العلامة الجماعية لصالح الغير بالنسبة لمنتجات او بضائع او خدمات متطابقة او متشابهة.

مادة – 31–

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار:

1- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة او مقلدة.

2- كل من وضع وهو سيئ النية على منتجاته او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

3- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة او مستعلمة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة.

4- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (2-11) من المادة 5.

5- كل من دون بغير حق على علامته او أوراقه التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة.

مادة – 32–

في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة مع إغلاق المحل التجاري او المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة اشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة.

ويعتبر عائدا في تطبيق أحكام هذا القانون من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة اشهر او اكثر في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ثم ارتكب جريمة أخرى مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة او من تاريخ سقوطها بالتقادم.

مادة – 33–

1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت ان يستصدر امرا من المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بشأن الآلات والأدوات المستخدمة او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون وكذا المنتجات او البضائع او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما يكون قد وضعت عليها العلامة المزورة او المقلدة او المستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

2- ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع التي يشملها الحظر السابق إثر ورودها من الخارج.

مادة – 34–

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة والزراعة سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك تحرير محاضر للمخالفين لأحكام القانون وإحالتهم الى الادعاء العام.

مادة – 35–

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات التنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي:

1- تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وإمساك السجلات.

2- تقسيم المنتجات والبضائع والخدمات لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها طبقا للتصنيف الدولي.

3- تعرفة بيان الرسوم الخاصة بالقيد والتجديد وتعديل البيانات والصور المستخرجة وتسليم الشهادات وبيان الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون عند الاقتضاء، ويشترط موافقة مجلس الوزراء على تحديد تلك الرسوم او تعديلها.

مادة – 36–

يلغى كل ما ورد من أحكام بشأن العلامات التجارية التي وردت بلائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لسنة 1955م والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1977م.

مادة – 37–

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الدفاع

بتاريخ: 13 ذي الحجة 1411هـ

الموافق: 25 يونيو 1991م

 

 
 
   
Google
   
       
Copyright © Dralmarri.com, All rights reserved. Powered by M.Shams