you have to install plug-in

English

الصفحة الرئيسية

للإتصال بنا

أضفنا الى المفضلة

you have to install plug-in support
 
 

 

 

 
 
 معلومات قانونية

       * أبحاث قانونية            * تشريعات قانونية

      قانون براءات الاختراع البحريني

  قانون براءات الاختراع والرسوم الصناعية البحريني

لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية

لسنة 1955 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977

البحريــن

محذوف منه الأحكام الخاصة بالعلامات سنداً

لأحكام قانون العلامات التجارية

رقم 10 لسنة 1991

الجزء الأول

تفسيرات وأحكام عامة

تفسير

1- (1) ما لم تدل القرينة على العكس،

فعبارة "منقول إليه" تشمل الممثل الشرعي لشخص منقول إليه قد توفى، وعبارة "حقوق اقتباس التصميم" تعني الحق المطلق المعطى بالتسجيل لصاحب التصميم لكي يصنع او يستورد للبيع او للاستعمال لأغراض أية تجارة او عمل او ليبيع او يؤجر او يعرض للبيع او الإيجار أية مادة يكون التصميم قد سجل بخصوصها، على أن تكون تلك المادة مادة قد طبق عليها التصميم المسجل او تصميم آخر لا يختلف بصورة جوهرية عن التصميم المسجل.

وكلمة "المحكمة" تعني المحكمة الكبرى.

وكلمة "تصميم" تعني ملامح الشكل او الصورة او النموذج او الزينة المطبقة على مادة ما بأي إجراء او واسطة صناعية على ان تروق تلك الملامح في المادة التامة الصنع العين وان لا يحكم عليها إلا بالعين فقط، ولكنها لا تشمل أسلوب او مبدأ تعمير او ملامح شكل او صورة تمليها فقط الوظيفة التي ستقوم بها تلك المادة في ذلك الشكل او تلك الصورة.

وعبارة "صاحب الرخصة المطلق" تعني أي شخص حصل على رخصة من صاحب الامتياز الصناعي او من مالك التصميم المسجل او من المالك المسجل للامتياز الصناعي او التصميم، حسب ما يكون الحال، فيما يتعلق بدولة البحرين وخاضع الى شروط وتقييدات الرخص تمنحه تلك الرخصة والأشخاص المخولين بذلك من قبله، لحرمان كافة الأشخاص الآخرين، ( بما في ذلك الامتياز الصناعي نفسه او صاحب التصميم او المالك المسجل للتصميم او الامتياز الصناعي بالتوالي) أي حق بخصوص ذلك الاختراع المسجل او التصميم، "والرخصة المطلقة" تفسر طبقا لما تقدم.

وعبارة "صاحب الامتياز الصناعي" تعني أي شخص او أشخاص تقيد أسماؤهم في الوقت المختص في سجل الامتيازات الصناعية في المملكة المتحدة كأصحاب امتياز صناعي او كملاك للامتياز وكذلك الممثلين الشرعيين لهؤلاء بعد وفاتهم.

وعبارة "مالك التصميم" تشمل مؤلف التصميم وأي شخص يؤول إليه التصميم او حق تطبيق التصميم على أية مادة إما بالنقل الطوعى او بالأيلولة الشرعية وذلك إما بمفرده او بالاشتراك مع المالك الأصلي.

وكلمة "السجل" تعني مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات، وعبارة "المالك المسجل" تعني الشخص الذي كانت قد أعطيت له شهادة تسجيل بموجب هذا المرسوم عند تسجيل الامتياز الصناعي او التصميم ( كما يكون الحال ) او أي شخص يكتسب بصورة مشروعة حق الملكية من صاحب الامتياز الصناعي او التصميم وذلك إما بالنقل الطوعي او بالأيلولة الشرعية مسجلة طبقاً لأحكام هذا المرسوم.

وكلمة "المسجل" تعني الشخص الذي عين بالاشتراك من قبل المقيم السياسي والحاكم بالاسم او بالمنصب ليكون مسجل امتيازات صناعية وتصميمات وعلامات تجارية لدولة البحرين وتشمل الشخص الذي يقوم آنئذ بأعمال المسجل او من ينوب عنه.

وكلمة "الإقليم" تعني دولة البحرين.

وعبارة "الأيلولة الشرعية" تعني الانتقال بمقتضى القانون والأيلولة الى الممثل الشرعي للشخص المتوفى وأية طريقة أخرى لانتقال الملكية، على ان لا يكون ذلك نقلا طوعياً.

يقرر الزمن بمقتضى هذا المرسوم حسب التقويم الميلادي.

(2) يجب ان تفسر الإشارة في هذا المرسوم لاستعمال التصميم كإشارة الى استعمال وصف سواء أكان مطبوعاً او مرئياً للتصميم، والإشارة في هذا المرسوم الى استعمال التصميم بالنسبة للبضائع يجب تفسيرها كإشارة لاستعمالها على البضائع او بصورة ملموسة او بأية صورة أخرى على تلك البضائع.

أحكام عامة

2- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل امتيازاتهم الصناعية أو تصميماتهم:

أ - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد بحريني الجنسية.

ب - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد أجنبي مقيم في دولة البحرين أو له فيها محل حقيقي.

ج - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد ينتمي بجنسيته لبلاد تعامل دولة البحرين معاملة المثل أو له فيها محل حقيقي.

د - الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو الجمعيات متمتعة بالشخصية القانونية.

هـ - المصالح العامة

يحتفظ بسجل لكل الامتيازات الصناعية والتصميمات ويكون تحت إشراف مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات.

3- يحفظ سجل يسمى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات تحت إشراف ومراقبة المسجل في مكتبه وذلك لتدوين التفصيلات التي قد ينص عليها.

4- عند تسجيل امتياز صناعي او تصميم يعطى المسجل شهادة تسجيل للمالك المسجل للامتياز الصناعي او التصميم ( كما يكون الحال ) مبيناً وصفه ومنصبه ولقبه وتاريخ التسجيل الفعال وتلك التفصيلات الأخرى الخاصة بالتدوين في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات التي قد ينص عليها بهذا الخصوص.

5- مع مراعاة أحكام هذا المرسوم وأية شروط او قيود تدون في مراقبة السجل بإدارة التجارة وشؤون الشركات، يعطى التسجيل وإصدار شهادة التسجيل للمالك المسجل:

( أ ) فيما يتعلق بالامتيازات الصناعية:

الحق والامتياز المطلقين في دولة البحرين لكي يصنع او يستورد للبيع او للاستعمال لأغراض اية تجارة عمل، او لكي يبيع او يؤجر او يعرض للبيع او الإيجار، او لكي يستعمل بأية طريقة أخرى لأغراض أية تجارة او عمل، الاختراع المسجل او أية بضائع او مواد تكون خاضعة للامتياز الصناعي وذلك في حدود القوانين.

( ب) فيما يتعلق بالتصميمات:

حق اقتباس التصميم المسجل في دولة البحرين بخصوص أية مادة او مجموعة مواد مشمولة في التسجيل.

6- دون المساس بأي من أحكام هذا المرسوم، ومع مراعاة أية حقوق كانت قد آلت الى أي شخص وأية شروط او قيود جرى تدوينها في السجل، يكون للمالك المسجل السلطة بأن ينقل أية حقوق حصل عليها بالتسجيل بمقتضى هذا المرسوم او ان يبيعها او يتصرف فيها بأية صورة مشروعة أخرى او ان يمنح رخصاً بخصوص الامتياز الصناعي او التصميم المسجلين، وان يعطى إيصالات فعالة عن أي مقابل أعطى من ذلك النقل الطوعي او الرخصة او التصرف.

7- "يقدم طلب تسجيل التصميم أو الامتياز الصناعي الى مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات طبقاً للشروط والأوضاع المقررة.

8- (1) يجوز لمراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد الامتياز أو التصميم أو وصف المنتجات أو الخدمات المتعلقة بها على وجه أدق تفادياً من التباسها أو لإمتياز أو تصميم آخر سبق تسجيله.

(2) وعلى المراقبة في حالة الرفض أو القبول المتعلق على شرط أن تخطر الطالب بخطاب مسجل بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك.

(3) وإذا لم يقدم الطالب خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بتنفيذه ما فرضته المراقبة من قيود وتعديلات اعتبر متنازلاً عن طلبه.

9- يجب ان لا يقبل طلب للتسجيل في أي حال يظهر فيها للمسجل بأنه إذا منح التسجيل طبقاً للطلب فان استعمال او عرض البضائع او المواد المختصة او ان ممارسة اية حقوق

يمنحها هذا المرسوم:

أ - سيضر بالنظام العام او الأخلاق او بمصالح الأمة كمجموعة.

ب - سيكون ضد القانون او السياسة العامة.

ج - سيتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

د - سيؤدي الى خداع الجمهور.

هـ - سيؤدي او يثير الشعور الديني لأي جزء من الأمة.

10- تكون جميع التسجيلات فعالة ابتداء من تاريخ تقديم الطلب للتسجيل.

ويشترط ألا تكون قد اتخذت إجراءات قانونية تتعلق بمخالفة وقعت قبل تاريخ نشر طلب التسجيل.

10-مكرر "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره ويرفع التظلم الى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والزراعة ويكون من بين أعضائها عضو فني من إدارة الشؤون القانونية بوزارة الدولة للشؤون القانونية.

11- (1) تقوم مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات في حالة قبول الامتياز أو التصميم أو صدور قرار لصالح الطالب بالإشهار عنها بالكيفية المقررة.

(2) ويجوز لكل ذي شأن أن يقدم للمراقبة المذكورة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإشهار إخطاراً كتابياً بمعارضته مشتملاً على الأسباب التي يستند إليها.

(3) وعلى المراقبة إخطار طالب التسجيل بصورة من إخطار المعارضة وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمراقبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب، وإذا لم يصل للمراقبة في الميعاد المذكورة اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

11-مكرر (1) تفصل في المعارضة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون وعلى اللجنة قبل الفصل في المعارضة سماع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب ذلك.

(2) تصدر اللجنة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه، وفي الحالة الأولى يجوز لها أن تقرر ما تراه لازماً من الاشتراطات.

(3) وقرار اللجنة في المعارضة قابل للطعن فيه أمام المحكمة الكبرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن به بموجب خطاب مسجل.

12- إذا لم يتم التسجيل- نتيجة لتقصير مقدم الطلب – خلال أثني عشر شهراً من تاريخ استلام الطلب في مكتب التسجيل، فللمسجل – بعد إخطار مقدم الطلب بذلك – ان يعامل الطلب كأنه مهمل ما لم يتم التسجيل خلال المدة المحددة في ذلك الإخطار.

المواد من 13 الى 16 ملغية بموجب قانون العلامات التجارية رقم 10 لسنة 1991.

الجزء الثاني

تسجيل الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات

التجارية المسجلة في المملكة المتحدة

17- للأشخاص الآتي ذكرهم حق تسجيل امتيازاتهم الصناعية أو تصميماتهم:

أ - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد بحريني الجنسية.

ب - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد أجنبي مقيم في دولة البحرين أو له فيها محل حقيقي.

ج - كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر أو فرد ينتمي بجنسيته لبلاد تعامل دولة البحرين معاملة المثل أو له فيها محل حقيقي.

د - الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو الجمعيات متمتعة بالشخصية القانونية.

هـ - المصالح العامة

يحتفظ بسجل لكل الامتيازات الصناعية والتصميمات ويكون تحت إشراف مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات.

18- ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

19- ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

20- ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

21- (1) يجوز لمالك التصميم أو الامتياز الصناعي أن يقدم في أي وقت طلباً الى مراقبة السجل التجاري لإدخال أية إضافة أو تعديل عليها بحيث لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً.

(2) ويصدر قرار المراقبة في ذلك وفقاً للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون قابلاً للطعن فيه بالطرق المقررة للطعن في تلك القرارات.

22- (1) مدة الحماية القانونية المترتبة على التسجيل هي كالآتي:

أ - التصميم:

خمس سنوات تجدد لمدتين كل منهما خمس سنوات.

ب - الامتياز الصناعي:

خمس عشر سنة يجوز مدها خمس سنوات أخرى إذا كان الامتياز ذا أهمية خاصة ولم يحقق بعد عائداً يتناسب مع ما بذل فيه من نفقات وتبدأ المدد سالفة الذكر من تاريخ تقديم الطلب للتسجيل وطبقاً للشروط المقررة.

(2) ولصاحب الحق – بعد أداء الرسم المقرر – أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم طلباً بالتجديد في خلال السنة الأخيرة وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون وذلك في كل مرة يرغب فيها في تجديد الحماية لمدة أخرى.

(3) وعلى مراقبة السجل التجاري خلال الستة شهور الأخيرة من أية مدة حماية أخطار صاحب التصميم أو الامتياز الصناعي بخطاب مسجل بموعد انتهاء الحماية بذلك الى عنوانه المبين في السجل.

(4) يتم التجديد دون أي فحص جديد ودون اعتداد بأية معارضة من الغير.

الجزء الثالث

العلامات التجارية المحلية

المواد من 23 – 33 ألغيت بموجب قانون العلامات التجارية رقم 10 لسنة 1991.

الجزء الرابع

المسجل والسجلات

34- ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

35- (1) يجب ان يدون في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات تلك التفصيلات المقررة او التي قد يراها المسجل مناسبة المتعلقة بالامتيازات الصناعية والتصميمات وبالمالكين المسجلين والنقل الطوعي والأيلولة الشرعية وبالرخص والقيود وبأية مسألة أخرى بما في ذلك الوثائق القانونية والحوادث التي لها علاقة بها.

(2) يكون السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات في متناول الجمهور للاطلاع عليه في تلك الأوقات وتحت تلك الشروط المقررة وتعطى نسخ مصدقة ومختومة مما كان قد دون في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات او من الوثائق المتعلقة بها او نبذ من ذلك لأي شخص يتقدم بطلب بهذا الخصوص وذلك بعد دفع الرسوم المقررة.

على انه لا يجوز الاطلاع على تصميم مسجل، قبل التاريخ الذي يصبح فيه مثل ذلك التصميم في متناول الجمهور للاطلاع عليه في المملكة المتحدة، إلا من قبل المالك او أي شخص مخول منه كتابة او أي شخص يخوله المسجل.

(3) لا يجوز تدوين أي إشعار بوقف ما سواء كان ذلك الوقف صريحاً و ضمنياً أو بالتأويل في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات ولا يكون المسجل مسؤولاً عن الأخذ بذلك الإشعار.

36- (1) عندما يصبح لشخص ما حق او حصة او مصلحة في امتياز صناعي او تصميم مسجل بمقتضى هذا المرسوم، وذلك إما بالنقل الطوعي و الأيلولة الشرعية، عليه ان يقدم طلبا الى المسجل لتسجيل حقه او ملكيته او مصلحته كمالك او شريك او مرهون إليه او صاحب رخصة او خلاف ذلك كما يكون الحال في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات وعلى المسجل عندئذ ثبوت تلك الملكية او المصلحة لدرجة مقنعة ان يعمل التسجيل وان يدون في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات تفاصيل النقل والحق والملكية والمصلحة وأية وثيقة قانونية او حادثة يكون مقدم الطلب قد اكتسب بها ملكيته او مصلحته.

على انه يجوز وضع مثل ذلك النقل او الحق او الملكية او المصلحة، مما تقدم ذكره في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات إذا كانت تلك الأشياء قابلة للتسجيل في المملكة المتحدة، ما لم تكن تلك الأشياء قد سبق وسجلت في المملكة المتحدة وقدم إثبات بذلك التسجيل بإبراز شهادة من المراقب العام في المملكة المتحدة، إلا لوجود سبب وجيه بذلك.

37- في كافة الإجراءات القانونية:

أ - يكون أي سجل بينة بدائية عن كافة الأمور التي يقتضي او يخول هذا القانون تدوينها.

ب - إن كون شخص ما مدوناً في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات كمالك مسجل يكون بينة بدائية عن صحة التسجيل وعن أي نقل طوعي او أيلولة شرعية تالية.

38- (1) على المسجل أن يصدر ويوقع ويختم كافة شهادات التسجيل وتلك الشهادات الأخرى التي قد يصدرها.

(2) أن شهادة تفيد بأنها موقعة من المسجل وتشهد على ان تدوناً او مسألة او شيئاً يخول هذا المرسوم او القواعد الصادرة بمقتضاه عمله او القيام به، تكون بينة بدائية عن عمل ذلك التدوين وعن محتوياته او عن عمل تلك المسألة او الشيء او عدم عمله.

(3) إن نسخة عن أي تدوين في أي سجل او عن أية وثيقة يحفظها المسجل او نبذة من ذلك مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات او تلك الوثيقة، تفيد بأنها مصدقة وموقعة ومختومة من قبل المسجل يجب ان تقبل في معرض البينة في كافة الإجراءات القانونية دون إثبات آخر ودون إبراز الأصل.

39 و 40- "يجوز للمحكمة الكبرى أن تحكم بناء على طلب مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات أو صاحب الشأن بإضافة أي بيان بتسجيل يكون قد أغفل تدوينه أو بحذف أو تعديل أي بيان وارد بالسجل إذا كان قد دون به دون وجه حق أو كان غير مطابق للحقيقة".

الإجراءات أمام المسجل والاستئناف ضده

المواد من 41 الى 44 ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

الجزء الخامس
الإجراءات القانونية

45- (1) أي شخص يتعدى على الحقوق او الامتيازات التي يمنحها تسجيل الامتياز الصناعي او التصميم بمقتضى هذا المرسوم يكون عرضة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بسبب ذلك التعدي كما هو منصوص عليه في هذه المادة والمادة التالية لها.

(2) دون المساس بعمومية الفقرة السابقة الذكر، يعتبر انه قد حدث تعد على حق او امتياز –مما تقدم ذكره من قبل شخص ما، إذا ما قام ذلك الشخص او تعدى بصورة أخرى غير مشروعة دون الحصول على موافقة المالك المسجل او سلطته او أي شخص آخر يحق له إعطاء تلك الموافقة او السلطة بأي من الأشياء الآتية:

أ - ان يعمل او ان يستعمل او يضع في حيز التنفيذ او يقلد أي امتياز صناعي مسجل، او يعمل او يستعمل او يستورد او يبيع او يتجر بأية مادة تابعة لذلك الامتياز الصناعي، او يتعامل بصورة مباشرة او غير مباشرة بأي اختراع او أسلوب صناعة او مادة خاضعة للامتياز بأية طريقة تتعارض مع الحقوق او الامتيازات التي تنشأ عن تسجيل الامتياز الصناعي.

ب - ان يقوم بأي عمل يتعارض بصورة ما مع حقوق اقتباس التصميم.

46- أي شخص تتخذ إجراءات ضده كما هو منصوص عليه في المادة السابقة الذكر للتعدي بخصوص امتياز صناعي او تصميم مسجل يكون عرضة:

أ - عندما يرفع الدعوى المالك المسجل للامتياز الصناعي او التصميم او صاحب الرخصة المطلق للامتياز الصناعي او التصميم، لان يدفع تلك التعويضات التي تأمر بها المحكمة لأن يقدم حساباً عن الأرباح ولان يوضع حد لتعديه بأمر ناه،

ب - لان يحاكم جنائياً عن ذلك الجرم، إذا كان قد ارتكب جرما ما تحت ظروف الحالة الخاصة إما بموجب هذا المرسوم او بخلاف ذلك.

بشرط انه:

أولاً : إن الإدانة بجريمة بموجب هذا المرسوم لا تكون حائلاً ضد اتخاذ الإجراءات بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بخصوص أي شيء قد كان موضوع إجراءات جنائية سابقة إلا إذا كانت قد صدرت في تلك الإجراءات أوامر بمقتضى الفقرة (أ) او الفقرة (ج) من المادة 60 من هذا المرسوم.

ثانياً : لا يجوز اتخاذ إجراءات للتعدي بموجب هذا المرسوم من قبل شخص لا تكون حقوقه او مصالحه قد سجلت او نيابة عن ذلك الشخص.

ثالثاً : لا يجوز النظر في أية دعوى تتعلق بالتعدي على أي امتياز صناعي او تصميم لا تكون قد سجلت بصورة مشروعة بمقتضى هذا المرسوم او إذا كان ذلك التعدي قد وقع قبل تاريخ نشر التسجيل او الإعلان عنه.

رابعاً : لا شيء في هذا المرسوم يعطي أي شخص الحق بأن يرفض إظهار الوثائق او الإجابة على أية أسئلة او استفهامات في أية دعوى او إجراءات مدنية، ولكن لا يجوز قبول مثل تلك الوثائق او الأجوبة كبينة ضد ذلك الشخص في أية دعوى جنائية ترفع بمقتضى هذا المرسوم.

خامساً : في أية دعوى يرفعها صاحب الرخصة المطلق لامتياز صناعي او تصميم (حسب ما يكون الحال) يجب ان يضاف المالك المسجل ما لم يكن أضيف كمدع في الإجراءات، كمدعى عليه ولكن عند إضافته كمدعى عليه لا يكون مسئولا عن مصاريف الدعوى ما لم يشترك فعلا في الإجراءات.

47- (1) في أية دعوى ترفع للتعدي على امتياز صناعي او تصميم يكون للمسجل السلطة بأن تمنح تلك الأحكام (بما في ذلك تقرير الحقوق وتصحيح السجل) وان تصدر تلك الأوامر (بما في ذلك الأوامر الخاصة بتغيير او إلغاء أي تدوين في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات او التسجيل وبإلغاء شهادة التسجيل) التي تراها مناسبة.

(2) في أي دعوى ترفع للتعدي، يجوز للمحكمة بناء على طلب أي طرف في الدعوى ان تصدر تلك الأوامر الخاصة بالأوامر الناهية او التفتيش او تقديم الحسابات وان تفرض تلك الشروط وان تعطى التعليمات الخاصة بها والإجراءات عموما وذلك حسب ما تراه مناسباً.

(3) في أية إجراءات قانونية إذا وجدت المحكمة ان تعد ما قد وقع فلها بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة ان تأمر إذا ما رأت ذلك مناسبا إما بتسليم البضائع او المواد التي تحمل علامات التعدي او أي جزء منها يحمل ذلك او أية مواعين او أغطية او آلات او أشياء أخرى تكون قد استعملت لأغراض التعدي والتي هي في حيازة المدعى عليه او تحت تصرفه، او بالحجز عليها بمصادرتها او ببيعها او بإتلافها.

(4) يترك للمحكمة مطلق الحرية فيما يتعلق بمصاريف كافة الأطراف في الدعوى.

(5) مع مراعاة أحكام هذا المرسوم تحمى الحقوق المتعلقة بأي امتياز صناعي او تصميم بنفس الأسلوب الذي تحمى فيه الحقوق المتعلقة بأية ممتلكات شخصية أخرى.

48- (1) في إجراءات التعدي لا يجوز منح تعويضات او إصدار أمر بتقديم حساب بالأرباح بدلا من التعويضات ضد المدعى عليه إذا اثبت هذا بما يقنع المحكمة انه:

أ - عند حدوث التعدي المذكور لم يكن عنده علم ولم تكن لديه أسباب معقولة تدفعه للافتراض بأن الامتياز الصناعي او التصميم كما يكون الحال كانت قد سجلت في دولة البحرين.

ب - ان سلوكه بصورة عامة كان بريئاً في هذا الخصوص.

(2) لا يعتبر الشخص انه كان لديه علم او أسباب معقولة تدفعه للافتراض بان الامتياز الصناعي او التصميم (كما يكون الحال) كانت قد سجلت فقط بمجرد وجود إشارة على أية مادة بمثل هذه الكلمات او العبارات "امتياز صناعي" او "خاضعة لامتياز صناعي" او "مسجل" (كما يكون الحال) او أي اختصار لتلك الكلمات او العبارات او أية كلمات او عبارات أخرى مفادها الدلالة على ان الامتياز الصناعي او التصميم كانت قد سجلت ما لم ترفق الكلمات او العبارات المختصة او اختصاراتها بذكر دولة البحرين ورقم التسجيل في ذلك دولة البحرين.

(3) لا شيء في هذه الفقرة تؤثر سلطة المحكمة من ان تصدر أوامر في إجراءات التعدي.

49- (1) عندما يهدد شخص ما ( سواء كان لهذا الشخص حق او مصلحة في امتياز صناعي او تصميم مسجل بمقتضى هذا المرسوم او في طلب تسجيل امتياز صناعي او تصميم ام لا) شخصاً آخر في منشور او إعلان او طريقة أخرى باتخاذ إجراءات ضده للتعدي على الامتياز الصناعية او حق اقتباس التصميم المسجل، فيجوز لأي شخص يلحقه إجحاف من جراء ذلك التهديد ان يرفع دعوى ضد المهدد للحصول على أي حكم في مصلحته كما هو منصوص عليه في الفقرة التالية.

(2) في أية دعوى ترفع بمقتضى هذه المادة، مما لم يثبت المدعى عليه بان الأعمال التي جرى التهديد بالإجراءات من اجلها تكون، او فيما لو عملت لكونت تعد على امتياز صناعي او على حق اقتباس تصميم مسجل، كما يكون الحال ولا يستطيع المدعى إثبات بطلان ذلك التسجيل يكون للمدعى الحق بالأحكام التالية في صالحه وهي:

أ - تصريح مفاده ان التهديدات لا مبرر لها،و

ب - أمر ناه ضد استمرار تلك التهديدات لها،و

ج - تلك التعويضات عن أية خسارة نزلت به من جراء ذلك، ان كانت هنالك خسارة.

(3) إن مجرد إشعار بأن هنالك امتياز صناعي او بأنه قد سجل او بان تصميما قد سجل لا يعتبر تهديداً باتخاذ الإجراءات ضمن منطوق هذه المادة.

50- (1) مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يجوز للمحكمة ان تلغى شهادة تسجيل ما بناء على طلب بذلك من أي شخص له مصلحة بالأمر وذلك للأسباب الآتية:

أ - انه كان من الواجب عدم منح شهادة التسجيل او عدم السماح باستمرارها نافذة المفعول،

ب - انه لا يوجد من يستعمل بحسن نية الامتياز الصناعي او التصميم فيما يختص بالمواد او البضاعة التي سجلت من اجلها، وانه لم يوجد مثل ذلك المستعمل منذ سنتين قبل تاريخ تقديم الطلب.

(2) إذا قدم شخص ما-عدا عن محامي التاج- طلباً بمقتضى هذه المادة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر الطلب للتسجيل، فللمحكمة ان ترفض إلغاء التسجيل إذا ظهر لها بان هنالك إهمال او تأخير غير معقول في متابعة الحكم.

(3) للمحكمة، إذا رأت ذلك مناسباً، ان تأمر بتصحيح مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات بدلا من إلغاء شهادة التسجيل.

(4) كل سبب يجوز من اجله إلغاء شهادة التسجيل يكون للمدعى عليه الحق في اتخاذه كنقطة دفاع في أية إجراءات للتعدي.

51- رغماً عن البند الشرطي الثالث من المادة 46 من هذا المرسوم فلا شيء في هذا الجزء من المرسوم يعتبر انه يؤثر في أي حال على حق رفع قضية ضد تقديم بضاعة ما كأنها من صناعة او من تحضير شخص آخر او على أي حق او حكم يكون لشخص ما ويحق له المطالبة بها دون اللجوء الى هذا المرسوم.

الجزء السادس

جرائــم

52- أي شخص يعمل او يتسبب في عمل تدوين مزور في مراقبة السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات محفوظ بمقتضى هذا المرسوم او وثيقة تفيد كذباً بأنها نسخة من تدوين في مثل ذلك السجل التجاري بإدارة التجارة وشؤون الشركات او يبرز او يعرض او يتسبب في إبراز او عرض مثل تلك الوثيقة في معرض البينة مع علمه بان ذلك التدوين او تلك الوثيقة مزورة، يكون عند إدانته عرضة للحبس لمدة لا تزيد على السنتين او لدفع غرامة لا تزيد على 1500 روبية او للحبس والغرامة معاً.

53- (1) أي شخص يبين بصورة كاذبة:

أ - على ان أية مادة يبيعها هي مادة تابعة لامتياز صناعي، او

ب - على ان التصميم المطبق على المادة التي يبيعها هو تصميم مسجل بخصوص تلك المادة.

(2) يكون عرضة لدفع غرامة لا تزيد على 500 روبية، ولأغراض هذه المادة أي شخص يبيع او يتعامل في عالم التجارية بمادة مطبوعاً او محفوراً او مختوماً او مطبقاً عليها بطريقة أخرى كلمة او عبارة "امتياز صناعي" او "خاضعة لامتياز صناعي" او "مسجلة" او أية كلمة او عبارة أخرى تعبر عن ان المادة خاضعة لامتياز صناعي او تتضمن مثل ذلك المعنى، او عن التصميم هو مسجل يعتبر بأنه قد بين بان تلك المادة خاضعة لامتياز صناعي او بأن التصميم المطبقة على المادة او البضاعة هي مسجلة بخصوص تلك المادة او البضاعة حسب ما يكون الحال.

(3) أي شخص يضع على مادة ما، بعد ان يكون قد انقضى او انتهى مفعول تسجيل الامتياز الصناعي او التصميم، الكلمة او العبارة "خاضعة لامتياز صناعي" او "مسجلة" او أية كلمات أخرى تفيد ضمناًَ على ان هنالك امتياز صناعي قائم او حق اقتباس في التصميم قائمين، حسب ما يكون الحال، او يتسبب في وضع مثل تلك العلامة الكلمات او العبارات يكون عرضة لدفع غرامة لا تزيد على 500 روبية.

54- (1) أي شخص يقوم بعمل أي شيء لاستعماله الخاص او لمنفعته او لحسابه او لاستعمال او منفعة او حساب أي شخص آخر بطريقة التدليس وبدون أي حق يمارسه بحسن نية. او يتسبب في القيام بأي شيء يجعله عرضه لاتخاذ إجراءات التعدي ضده بمقتضى المادتين 45 و 46 من هذا المرسوم، يكون عرضة للحبس لمدة لا تتجاوز الأثنى عشر شهراً او لدفع غرامة لا تتجاوز 1500 روبية او للعقوبتين معاً.

(2) أي شخص يعرف او يكون لديه أسباب معقولة تدعوه للافتراض بان تعدياً بطريقة التدليس يعاقب ارتكابه بمقتضى الفقرة السابقة، قد ارتكب، ويطالب او يعرض او يقبل او يوافق على قبول أية فائدة من ذلك العمل غير المشروع او فيما يتعلق به او يكتسب بأية طريقة أخرى على ربح ما من ذلك العمل لمنفعته الشخصية او لحسابه او لمنفعة او حساب أي شخص آخر، يكون عرضة لنفس العقوبة كما لو كان نفسه قد ارتكب جريمة التعدي بطريقة التدليس، ويجوز اتخاذ الإجراءات ضده وتقديمه للمحاكمة ومعاقبته بغض النظر عما إذا كان المجرم الرئيسي قد حوكم او أدين او عوقب ام لا.

55- (1) أي شخص:

أ - يقلد تصميماَ مسجلاً.

ب - يستعمل أي وصف كاذب على بضائع او مواد تكون محمية بتسجيل الامتياز الصناعي او التصميم بمقتضى هذا المرسوم وذلك فيما يتعلق بالمكان او البلاد التي صنعت او أنتجت فيها تلك البضاعة او المواد او طريقة صنعها او إنتاجها او فيما يتعلق بالمواد المصنوعة منها تلك البضاعة او جودتها.

ج - يعمل او يتمم أي جزء من طريقة الصنع او يشتري او يكون في حيازته او يتصرف في أي قالب او كليشة او آلة او عدة او أية أداة أخرى لأغراض:

أولاً : تزوير او تقليد تصميم او لاستعمالها لمثل ذلك التزوير او التقليد.

ثانياً : للتعدي بطريقة التدليس على أي امتياز صناعي مسجل، او استعمالها فيما يتعلق بالتعدي بطريقة التدليس على امتياز صناعي مسجل،

د - يبيع اية بضاعة او أشياء او يعرضها للبيع او تكون في حيازته للبيع او لأي غرض يتعلق بالاتجار بها او بصنعها.

أولاً : وتحمل وصفاً كاذباً او تصميماً- حسب ما يكون الحال- يشبه لحد ما التصميم المسجل بحيث يحتمل معها حدوث غش او التباس في عالم التجارة.

ثانياً : تتعدى على حقوق امتياز صناعي مسجل,

هـ - يعمل او يحزم او يرزم او يبيع او يخزن لأغراض البيع او يعرض للبيع بضاعة مهيأة او محزومة او مرزومة او محضرة بحيث تؤدي الى الاعتقاد بان هذه البضاعة هي بضاعة صانع آخر او انها من مصدر غير مصدرها الحقيقي.

و - يستورد أية بضاعة يكون استيرادها تعدياً على امتياز صناعي مسجل او تصميم مسجل او يستورد بضاعة مهيأة او مرزومة او محضرة بصورة يمكن معها مرور تلك البضاعة كأنها بضاعة صانع آخر.

ز - او يتسبب في عمل أي من الأشياء المتقدمة الذكر يكون عند إدانته عرضة للحبس لمدة لا تزيد على سنتين او لدفع غرامة لا تزيد على 1500 روبية او للعقوبتين معاً.

(2) لأغراض البندين (و) و (ز) من الفقرة (1) من هذه المادة فان كون البضاعة التي جرى تقليد حزمها او رزمها او هيأتها تحمل علامة تجارية ام لا غير جوهري.

56- (1) إذا استعمل شخص ما بالنسبة لأية تجارة او عمل او مهنة او حرفة دون تصريح صحيح :

أ - شارات او شعارات أمير دولة البحرين او شارات او شعارات تشبهها لحد كبير بحيث يحتمل معها حدوث غش، او

ب - اية شارة او شعار او لقب او وصف بطريقة يكون من المحتمل معها ان تؤدى للاعتقاد بأن ذلك الشخص موظف لدى حكومة البحرين او أية دائرة من تلك الحكومة او بأنه يزودها بالبضاعة او بأن له علاقة أخرى بها يكون قد ارتكب جرماً ضد هذا المرسوم ويصبح عند إدانته عرضة لدفع غرامة مقدارها 300 روبية، وبدلا من تلك الغرامة او بالإضافة إليها لان يؤمر بإعطاء ضمانة، مرفقة بتلك الشروط والقيود التي ترى المحكمة من المناسب فرضها لان يمتنع عن الاستمرار في استعمال تلك الشارة او الشعار او الإشارة او اللقب او الوصف السابق ذكرها.

57- أي شخص يحاول او يتآمر مع آخرين على ارتكاب جرم ضد هذا المرسوم او يساعد او يحرض مجرما على ارتكابها-ام قبل او عند او بعد ارتكابها او يعمل على ارتكاب ذلك الجرم اما بالإقناع او بالتحريض او بالإغراء او بالتهديد يكون عند إدانته بذلك عرضة لنفس العقوبة كما لو كان نفسه قد ارتكب ذلك الجرم.

58- ألغيت بموجب قانون العلامات التجارية رقم 10 لسنة 1991.

59- عندما ترتكب شركة او هيئة ما جرماً ضد هذا المرسوم، فكل شخص يكون عند ارتكاب الجرم مديراً عاماً او سكرتيراً او موظفاً شبيهاً في الهيئة او يعمل بصفته واحداً منهم، يعتبر انه قد ارتكب ذلك الجرم ما لم يثبت بان ذلك كان قد ارتكب دون موافقته او علمه او تغاضيه وانه قد بذل من جهده لمنع ارتكاب ذلك الجرم كل ما يستطيع بذله آخذين بعين الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالجرم وطبيعة وظائفه في الهيئة.

بشرط انه لا شيء في هذه المادة يؤثر على المسئولية المنفردة للشركة او الهيئة الأخرى لمعاقبتها بدفع غرامة عند إدانتها بأي جرم ضد هذا المرسوم.

60- عند إدانة أي شخص متهم بجرم ضد هذا المرسوم، يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف المتضرر وإذا كانت كافة الوقائع الجوهرية قد ثبتت بالبينة أثناء الإجراءات تصدر أياً من الأوامر الآتية كما تراه مناسباً وهي:

أ - ان تأمر- بدلا من او بالإضافة الى أية عقوبة فرضت - بدفع تعويضات لمقدم الطلب لا تزيد على 1500 روبية عن أية خسارة او ضرر نزل به بسبب التعدي على حقوقه بمقتضى هذا المرسوم ولم يكن قد حصل بصورة أخرى على تعويضات بخصوصه.

ب - ان تتعامل بالمواد المتعدية والأشياء الأخرى المشار إليها في الفقرة (3) من المادة 47 من هذا المرسوم بالطريقة المنصوص عنها في الفقرة المذكورة.

ج - ان تأمر المتهم – بدلاً من او بالإضافة الى أية عقوبة فرضت – إعطاء ضمانة مرفقة بتلك الشروط والقيود التي تقررها المحكمة للامتناع إما بنفسه او بواسطة خدمه او وكلائه،عن الاستمرار في أي تعد او تكرار ذلك.

61- لا يجوز تقديم أي شخص متهم بارتكاب جرم بمقتضى المواد 53 الى 57 من المرسوم للمحاكمة بعد ثلاث سنين من ارتكاب الجرم او بعد سنة واحدة من اكتشاف الجرم لأول مرة من قبل المشتكي او المدعي، باعتبار المدة التي تنقضي أولاً.

62- لا شيء في هذا المرسوم يجعل شخصاً ما مسئولاً عن أي جرم بمقتضى هذا إذا اقنع المحكمة:

أ - بان التعدي كان بريئاًَ ضمن منطوق المادة 48 من هذا المرسوم، او

ب - انه –هذا إذا كان شخصاً مستخدماً- قد عمل بحسن نية في مضمار عمله وإطاعة لأوامر سيده او رئيسه، أو

ج - انه قد عمل بموافقة الشخص الذي يحق له إعطاء تلك الموافقة او بتخويل منه او قد عمل بحسن نية وبدون أي قصد بالغش.

الجزء السابع

ملحــق

63- ألغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

64- يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنفذة للائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات والعلامات التجارية لهذا القانون.

المواد من 65 الى 67 الغيت بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1977.

 

 
 
   
Google
   
       
Copyright © Dralmarri.com, All rights reserved. Powered by M.Shams