you have to install plug-in

English

الصفحة الرئيسية

للإتصال بنا

أضفنا الى المفضلة

you have to install plug-in support
 
 

 

 

 
 
 معلومات قانونية

       * أبحاث قانونية            * تشريعات قانونية

      قانون النماذج الصناعية العماني

  قانون الرسوم والنماذج الصناعية العماني

مرسوم سلطاني

رقم 39/2000

بإصدار قانون الرسوم والنماذج الصناعية

نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/98 بانضمام سلطنة عُمان الى كل من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (1) : يعمل بأحكام قانون الرسوم والنماذج الصناعية المرافق.

مادة (2) : يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد

سلطان عُمان

صدر في : 17 من صفر سنة 1421 هـ

الموافق : 21 من مايو سنة 2000م

قانون
الرسوم والنماذج الصناعية

مادة (1) : يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً في تطبيق أحكام هذا القانون كل ترتيب يشمل خطوطاً أو ألواناً وكل شكل مجسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بطريقة آلية أو يدوية بما في ذلك تصميمات النسيج، بشرط أن يضفي هذا الترتيب أو الشكل مظهراً خاصاً على المنتج الصناعي أو الحرفي.

مادة (2) : لا يتمتع الرسم أو النموذج الصناعي بالحماية المقررة في هذا القانون إلا بتسجيله في سجل الرسوم والنماذج الصناعية لدى الدائرة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله، ويجوز أن يشتمل الطلب على أكثر من رسم أو نموذج بشرط أن تكون في مجموعها وحدة متجانسة.

مادة (3) : يعتبر المبتكر للرسم أو النموذج – وخلفاؤه من بعده – صاحب الحق فيه، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس، ويجوز أن يتضمن طلب التسجيل الرغبة في اعتبار الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في دولة تكون طرفاً في اتفاقية باريس أو عضواً في منظمة التجارة العالمية.

وإذا اشترك شخصان أو أكثر في ابتكار رسم أو نموذج صناعي يعود الحق في ذلك لهم سوياً. وإذا ما ابتكر شخصان أو أكثر نفس الرسم أو النموذج الصناعي بصورة مستقلة عن بعضهما البعض كان للشخص الذي سبق بتقديم طلب تسجيله المطالبة بالأولوية ما لم يتم التنازل عنه أو سحبه أو رفضه، ويذكر اسم المبتكر بصفته صاحب حق في الرسم أو النموذج الصناعي ما لم يطلب في إقرار موقع منه موجه إلى الدائرة المختصة عدم رغبته في ذكر اسمه.

مادة (4) : لا يسجل كرسم أو نموذج صناعي ما يأتي:

أ - الرسم أو النموذج الذي يفتقر الى الجدة أو الابتكار، أو الذي سبق الكشف عنه للجمهور في أي بلد في العالم سواء عن طريق النشر أو الاستعمال أو بأي طريقة أخرى قبل تاريخ طلب التسجيل أو تاريخ أولوية طلب التسجيل إن وجد.

ب - كل رسم أو نموذج يخل بالآداب أو يخالف النظام العام.

مادة (5) : لطالب التسجيل حق التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة، كما يجوز الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة بخطاب مسجل.

مادة (6) : إذا أنجز الرسم أو النموذج الصناعي من خلال تنفيذ عقد عمل يكون الحق فيه لصاحب العمل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مادة (7) : لا يعتد بأي تصرف يتعلق بنقل ملكية الرسم أو النموذج الصناعي للغير أو تقرير حق الانتفاع عليه إلا إذا تم تسجيله في السجل المنصوص عليه في المادة (2).

مادة (8) : لصاحب الحق في الرسم أو النموذج أن يطلب تأجيل النشر لفترة لا تتجاوز اثنى عشر شهراً اعتباراً من تاريخ الأولوية، وفي هذه الحالة يتم التأشير بالتأجيل في السجل مع ذكر اسم مقدم الطلب وتاريخ تقديمه.

مادة (9) : مدة الحماية المقررة للرسم أو النموذج عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ويجوز تجديدها لمدة أخرى مماثلة وإلا قامت الدائرة المختصة بالوزارة بشطب التسجيل، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الستة أشهر الأخيرة من المدة الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم التسجيل والتجديد، وينشر قرار التسجيل والتجديد طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (10) : لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة شطب تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج أو إذا تم التسجيل بالمخالفة لأحكام المادتين (1) و (2).

ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له حكم نهائي بذلك.

مادة (11) : يجوز لأي شخص أن يطلع على السجل وأن يحصل على مستخرجات منه وفقاً للشروط والأوضاع وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - كل من قلد رسماً أو نموذجاً صناعياً تم تسجيله وفقاً لهذا القانون.

ب - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات عليها رسم أو نموذج صناعي مقلد مع علمه بذلك متى كان الرسم أو النموذج مسجلاً في سلطنة عُمان.

ج - كل من وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدى الى الاعتقاد بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعياً.

مادة (13) : يجوز لصاحب الحق في الرسم أو النموذج، أن يستصدر أمراً من رئيس المحكمة المختصة أو من يندبه من قضاتها باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، كمنع الغير من صنع أو بيع أو استيراد السلع التي يدخل فيها – كلها أو معظمها – تصميم يتمتع بالحماية متى كان ذلك لأغراض تجارية، وأيضاً حجز الآلات أو أية أدوات تم استخدامها، وكذا المنتجات أو البضائع أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها.

ويجب أن ترفع الدعوى في أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتخاذه.

 

 
 
   
Google
   
       
Copyright © Dralmarri.com, All rights reserved. Powered by M.Shams